قوانین اصول

حسین قمی d. 1231 AH
80

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

إطلاق الخمر على الفقاع (1).

ويظهر الثمرة (2) في عدم إجراء حكم الحقيقة على المشكوك فيه على المشهور ، وإجرائه على مذهب السيد على الاحتمال الأول ، والتوقف في أصل حكم الحقيقة حتى يظهر المراد منها بالقرائن على الثاني.

مثلا : إذا رأينا أن الشارع حكم بوجوب نزح تمام ماء البئر للخمر ، الخالية عن قرينة المراد ، مع علمنا بأن المسكر المأخوذ من العنب خمر حقيقة ، فيتردد الأمر بين أن يكون المراد أن الفقاع مثل الخمر في الحرمة فيكون مجازا ، فلا يثبت به جميع أحكام الحقيقة فيه ليتفرع عليه نزح جميع ماء البئر ، وبين أن يكون المراد منه الخمر الواقعي ، إما بمعنى أن الخمر اسم للقدر المشترك بينهما فيدخل الفقاع في الخمر المطلق المحكوم عليها بوجوب نزح الجميع ، أو بمعنى أن الخمر كما أنه موضوع للمتخذ من العنب المسكر فكذلك موضوع للفقاع أيضا ، فحينئذ يتوقف حتى يظهر من القرينة أن أي المعنيين هو المراد في الخمر المطلق المحكوم عليها بوجوب نزح الجميع.

فظهر بما ذكرنا ، أن المراد بالمعنى في قولنا : أما إذا استعمل لفظ في معنى أو معان ما ذا ، وأن المراد بالمعاني ما ذا ، وأن الأول إنما يتم بالنظر الى الوجه الأول إذا اتحد المستعمل فيه المعلوم (3).

__________________

(1) كما في قوله عليهالسلام : الفقاع خمر استصغره الناس.

(2) الثمرة من نزاع السيد والمشهور في محل الشك.

(3) في بعض النسخ ان اتحد المستعمل فيه المعلوم أي ان اتفق اتحاد المستعمل فيه ، وفي بعضها كما في المتن بدل كلمة إن كلمة إذ ، ويبدو بمعنى إن ، إذ المقام مقام التشكيك لا الجزم إذ اتحاد المستعمل فيه مشكوك لا مجزوم كما ذكره سابقا بقوله : فرض نادر ، بل لم نقف عليه أيضا.

ناپیژندل شوی مخ