قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
وفيه ما لا يخفى ، إذ ذكر ذلك ابن الحاجب ومن تبعه في مقام بيان جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ، وكلامهم هذا في مقام الرد على الظاهرية حيث منعوا ذلك محتجين بقوله تعالى : (لتبين للناس ما نزل إليهم ،)(1) والتخصيص بيان ، فيجب أن يكون بالسنة.
وأجابوا (2) عن ذلك : بالمعارضة بقوله تعالى في صفة القرآن : (تبيانا لكل شيء ،)(3) وبأن معنى البيان منه صلىاللهعليهوآله تلاوته للآية المخصصة ، وبأن بيانه مختص بالمشتبه ، ومع وجود المخصص من الكتاب ، لا اشتباه.
ويندفع كلام الظاهرية بمحض إثبات مطلق التخصيص وإن كان بمعاونة المرجح الخارجي ، وإطلاق التخصيص على قصر أحد العامين (4) من وجه على بعض أفراده بسبب العام (5) الآخر ، لا يوجب كون مطلق البحث في بناء العام على الخاص بقول مطلق أعم من المقامين كما لا يخفى.
هذا (6) على مذهب العامة ، وأما الإمامية فلما كان مذهبهم اعتبار أبعد الأجلين ، فيجمعون بين الآيتين على غير صورة التخصيص المصطلح بأن المراد أن المتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرا ، إلا إذا كانت حاملا ولم تضع حملها بعد ؛ فتصبر حتى تضع ، والحامل تصبر حتى تضع الحمل إلا إذا كان متوفى
__________________
(1) النحل : 44.
(2) منهم العلامة في «التهذيب» : ص 146.
(3) النحل : 89.
(4) وهو عموم آية الوفاة حيث إنها مقصورة على غير وأولات الأحمال.
(5) أي عموم آية وأولات الاحمال.
(6) أي قصر أحد العامين من وجه على الآخر.
ناپیژندل شوی مخ