474

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

أحدهما أو كليهما لزم المجاز والاشتراك (1) فهو للقدر المشترك.

وما أجيب (2) عن ذلك : بأنه يلزم على هذا تعدد المجاز لو استعمل في كل منهما ، لأن استعمال ما هو موضوع للكلي في الفرد مجاز.

وما رد به : من أن ذلك إذا أريد الفرد مع قيد الخصوصية لا مطلقا (3).

فإنه لا يخلو عن إشكال وإغلاق ، وذلك لأن صيغة افعل مشتملة على مادة وهيئة ، ووضعها بالنسبة إلى المادة عام ، والموضوع له عام ، وأما بالنسبة الى الهيئة فهي متضمنة لإسنادين : أحدهما إسناد الفعل إلى المتكلم من حيث الطلب.

والثاني إسناده الى المخاطب من حيث قيام الفعل به وصدوره عنه ، ووضعها بالنسبة إليهما وضع حرفي ، والمتصف بالوجوب والندب والرجحان هو النسبة الطلبية الصادرة عن المتكلم.

فعلى هذا ، فالموضوع له (4) كل واحد من الجزئيات على التحقيق في وضع الحروف ، فإذا استعمل الصيغة في الموارد الخاصة فهي مستعملة بنفسها فيما وضع

__________________

(1) يعني لزم المجاز على تقدير كون الصيغة حقيقة في أحدهما ، أعني الوجوب والندب ، والاشتراك على تقدير كونها حقيقة في كليهما. ولما كان كلاهما مخالفا للأصل فلا بد أن يكون حقيقة في القدر المشترك ، الذي هو الطلب الراجح.

(2) المجيب هو صاحب «المعالم». راجعه ص 129.

(3) وهو كلام لسلطان العلماء في «حاشيته» : ص 275.

(4) يعني فعلى تقدير كون وضع الصيغة بالنسبة الى كل من الإسنادين وضعا حرفيا ، فالموضوع له هو كل واحد من الجزئيات على التحقيق في وضع الحروف من كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا ، لا كون الوضع والموضوع له فيها عامين ولكن بشرط الاستعمال في الجزئيات كما هو أحد القولين في وضع الحروف حتى يكون الاستعمال في الجزئيات مجازا بلا حقيقة ، هذا كما أفاده في «الحاشية».

ناپیژندل شوی مخ