قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ژانرونه
ويظهر الثمرة فيما لو وجب عليه واجب بالنذر واليمين ونحوهما ، وفي ثبوت العقاب والثواب على ترك كل من المقدمات وفعلها.
وربما يقال (1) : إن القائل بوجوب المقدمة أيضا لا يقول بترتب الثواب والعقاب على فعل المقدمات وتركها ، بل الثمرة تظهر في جواز الاجتماع مع الحرمة ، فلو كانت المقدمة واجبة شرعا ، فلا يجوز أن يجتمع مع الحرام.
وفيه : مع أنه خلاف ما صرح به بعضهم (2) أن وجوب المقدمة من باب التوصل (3). والواجب التوصلي يجتمع مع الحرام ، غاية الأمر عدم الثواب حينئذ. وأما البطلان ، فلا.
نعم ؛ يمكن ذلك فيما لو كانت المقدمة أيضا من العبادات التوقيفية ، كالوضوء والغسل. ولا ريب أن ذلك حينئذ إنما هو من جهة كونها مطلوبة بالذات ، مع جهالة علة تخصيصها باشتراط الواجب بها وتوقفه عليها ، لا من جهة الوجوب الحاصل من إيجاب ذي المقدمة ، فإن الواجب قد يجتمع فيه التوصلية والتوقيفية بالاعتبارين (4).
__________________
(1) القائل هو صاحب «الفوائد» على ما نقل.
(2) يعني كون الثمرة في وجوب المقدمة شرعا هي عدم جواز اجتماعها مع الحرام دون ترتب الثواب على الفعل أو العقاب على الترك خلاف ما صرح به بعض الاصوليين ، فإن صاحب «المعالم» : ص 172 قال في ذكر حجة القائلين بالوجوب : بأن العقلاء لا يرتابون في ذم تارك المقدمة وهو دليل الوجوب. والشيخ البهائي في «زبدته» : ص 79 قال : لنا ذم العقلاء العبد المأمور بالكتابة القادر على تحصيل القلم ... وقال غيرهما مثلهما.
(3) «المعالم» : ص 198.
(4) فالوضوء مثلا باعتبار تعلق الخطاب به قصدا وكونه مطلوبا بالذات ، وإن جهلنا علة تخصيصه باشتراط الصلاة الواجبة وتوقيفها عليه توقيفي. وباعتبار أنه يتوصل به الى
ناپیژندل شوی مخ