قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ژانرونه
الشيء واجبا مطلقا بالنسبة الى مقدمة ، ومشروطا بالنسبة الى اخرى.
الخامسة : قد يقال : الواجب المطلق ويراد منه الإطلاق بالنظر الى اللفظ ، وقد يضاف الى ذلك (1) اقتضاء الحكمة والعدل ذلك أيضا ، وإلا لزم التكليف بالمحال ، وهذا أخص من الأول.
وأيضا النزاع في وجوب مقدمات الواجب يجري فيما يثبت وجوب الواجب من غير لفظ : افعل ، وما في معناه أيضا ، كالإجماع والعقل وغيرهما ، وإن كان سياق الاستدلال يتفاوت في بعض المواد.
السادسة : الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي ، لأن الوجوب العقلي بمعنى توقف الواجب عليه ، وأنه لا بد منها في الامتثال مما لا يريب فيه ذو مسكة (2).
والمراد من الوجوب الشرعي هو الأصلي (3) الذي حصل من اللفظ وثبت من الخطاب قصدا.
وبالجملة ، النزاع في أن الخطاب بالكون على السطح ، هل هو تكليف واحد وخطاب بشيء واحد ، أو تكليفات وخطاب بأمور أحدها الكون والثاني نصب السلم والتدرج بكل درجة درجة وغيرهما؟
__________________
(1) أي الى ذلك النظر أو الى اللفظ أو الى ذلك الاطلاق. وأما قوله : اقتضاء الحكمة والعدم ذلك أيضا أي يقتضيان الاطلاق أيضا كاقتضاء اللفظ له ، فكما أن له عموما بقرينة الحكمة على ما قرروه ومنهم صاحب «المعالم» في بحث المحلى باللام في نحو : (وأحل الله البيع) فكذا لنا اطلاق بقرينتهما. يبقى الكلام في تقرير الاقتضاء بالنسبة الى الأمرين وسيأتي.
(2) أي ذو قوة عاقلة ورمق.
(3) والمراد من الأصلي هو في مقابل التبعي الذي هو من لوازم المراد غير المقصود من اللفظ من باب دلالة الاشارة كدلالة الآيتين على أقل الحمل.
ناپیژندل شوی مخ