46

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

المقصد السابع في الاستحاضة

وهي في الأغلب أصفر (1) بارد رقيق ذو فتور، وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.

وكلما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس.

ثم، إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد.

ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر، ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها، ولو أخلت بالاغتسال (2) لم يصح صومها، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء.

مخ ۲۱۹