45

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

نقية طهرت (1) وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم وإنتجا وز أجزأها فعلها.

ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية، وينبغي له الصبر حتى تغتسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها.

وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها، ولا يجب لو كان قبله.

ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها، فإن أهملتوج ب القضاء، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب.

مخ ۲۱۸