Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی d. 726 AHقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
تيمم واجبا للخروج منهما، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه، ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، ومس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى (1).
ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء،و الخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، ويشتد (2) الكراهية فيما زاد على سبعين.
ويحرم (3) التولية اختيارا، ويكره الاستعانة.
ويجوز أخذ ماله (4) في المسجد، والجواز فيه.
فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.
ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة.
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.
د: لا موالاة هنا، نعم: يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجددأحده ما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.
مخ ۲۱۰