Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

العلامه الحلی d. 726 AH
36

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ويجب الغسل بما يجب به الوضوء.

وواجباته: النية عند أول الاغتسال، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم إلى آخره، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر - وإن كثف -، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به، وتقديم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه، وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف (1).

ويستحب: المضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع، وإمرار اليد على الجسد،وتخليل ما يصل إليه الماء، والاستبراء للرجل - المنزل - بالبول، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه كذلك (2) وينتره ثلاثا.

الفصل الثاني: في الأحكام

يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد، ووضع شئ فيها، والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام ولو أجنب فيهما

مخ ۲۰۹