413

قواعد

ژانرونه

============================================================

في الحكم(1): القاعدة السادسة والستون بعد المئة قاعدة : اختلف المالكية في اجتماع الأداء والقضاء مل يجمع الأداء والقساه في عبادة واحدة كمن أدرك بعض الوقت هل يكون قاضيا فيما بعده، أو مؤديا في الجميع(2) ؟ ، لأن الأحكام كلها متضادة، فلا تجتمع إلا من جهتين على خلاف بين الأصوليين في ذلك و على ذلك لو صلت ركعة، فغربت، فجاضت، هل يجب القضاء أولا(3)؟

القاعدة السابعة والستون بعد المعة قاعدة : المعتبر عند المحققين في ادراك الوقت، العليل في إدراك الوقت والجماعة والجماعة بالركعة أنها صلاة كاملة ؛ إذ فيها التكبير ، والقيام، ة والقراءة، والركوع، والسجود، والجلوس، وما بعدها تكرير (1) فذهب ابن القاسم إلى وجوب الحد عليه، وذهب أصيغ الى عدم الوجوب.

انظر : الألفاظ المبيتات، (لوحة 208 - ب) (2) المشهور عند المالكية أن من صلى بعض صلاته في الوقت ، ثم خرج الوقت قبل [كماها أن الصلاة كلها أداء ، والقول الآخر أن ما صلى في الوقت أداء ، وما صلى بعده قضاء: انظر : مواهب الجليل، 4،9/1.

(3) قال الباجي : تقضي العصر، لأنها حاضت بعد خروج وقتها، وقال أصبغ : لا قضاء عليها اتظر : التاج والإكليل، 408/1 .

مخ ۴۱۳