336

قواعد

ژانرونه

============================================================

وقد بنى على ذلك الأصل ايضا اعتبار مقدار التطهير في الوجوب بعد المسقط، وهو آقرب القاعدة الحادية عشرة بعد المعة قاعدة: مشهور المذهبين المالكي، والشافعى آن هل يرفع التيمم الحدث: التيممم لايرفع الحدث(1) خلافا له(2): فقيل : الخارج والخروج لايمكن ارتفاعهما، والمنع

يرتفم به قطعا(3) قال ابن العربي : الحدث سبب يوجب آحكاما، فالماء يرفعه فترتفع، والتيمم يرفعها فقط(4).

وهذا من الخيالات التي لاتبني(5) عليها الفقهيات كما مر(2).

المنير، تحقيق: محمد الرحيلي ونزيه حماد (مكة المكرمة: مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية،14ه)، 50/3 51؛ محمد الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، الطبعة الأولى (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1356 ه)، ص 106 (1) المشهور عند المالكية أن التيمم مبيح لا رافع، وهو أصح الوجهين عند الشافعية انظر : المنتقى، 109/1؛ المختصر الفقهى، (لوحة 12 - ب)؛ مواهب الجليل، 348/1؛ حلية العلماء 184/1؛ نهاية المحتاج 278/1 - 279.

(2) خلافا لأبي حنيفة، فهو برى أن التيمم رافع للحدث كالوضوء بالماء: انظر : فتح القدير، 95/1.

(3) توضيح لقولهم : إن التيمم لا پرفع الحدث.

(4) مراد ابن العربي : أن الماء يرفع الحدث وبالتالي ترتفع أحكام الحدث ، أما التيمم فإنه يرفع أحكام الحدث فقط دون الحدث 5) في : ت (تنبني) (2) انظر : القاعدة، رقم (9)

مخ ۳۳۶