335

قواعد

ژانرونه

============================================================

شرطا إلا مع القدرة فيجب الآداء فقط(1): قال : والإعادة مع الأمر بها جواب من آشكل عليه الأمر فاحتاط(2): قلت : وجوب الطهارة تابع لوجوب الصلاة فلا يتقدمه، والأقرب بناؤه(2) على ما مر(4) من الخلاف في(5) تضمن نفي القبول لنفي الصحة لقوله : " لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا"(6)، قال العلماء : يريد أو (2) 14 يتيمم، والقضاء على أنه بأمر جديد، آو بالاول(2).

(1) للمالكية فيمن لم يجد ماء ولا ترابا عدة أقوال : قال مالك وابن نافع : لا صلاة ولا قضاء وقال ابن القاسم : يصلي ويقضي إذا وجد الماء أو التراب.

وقال أشهب : يصلى ولا يقضي وقيل: يقضي فيما بعد ولا يؤديها اتظر: عارضة الأحوذي ، 9/1؛ المختصر الفقهي، (لوحة 13) مواهب الجليل، 360/1؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 162/1؛ الخرشيي م حاشية العدوى، 200/1 (2) المعنى : أن من قال إته يصلي ويقضي وهو قول ابن القاسم ميني على الاحتياط انظر: حاشية العدوى على الخرشي، 200/1 (3) في : ط(بقاؤه) 4) "ما مر": ليست في (ت) 5) في : س(من) (2) انظر تخريج الحديث في القاعدة، رقم (10) (7) انظر في مسآلة القضاء هل هو بأمر جديد ، أو بالأول؟

سيف الدين الآمدي ، الأحكام في أصول الأحكام ، الطبعة الأولى، (الرياض : مطابع مؤسسة النور 1388 ه)، 179/2، محمد الفتوحي، شرح الكوكب *

مخ ۳۳۵