============================================================
القاعدة الشاب: شدة: الحكبت اللمحاذاة فقد احلاف الحكم المنت اختلف المكية ب يعتبر والمحاذاة ( من شعر(1) اللحية(2): كفلاء مالال ومسح ما طال من شعر وشجرة(4)في الحجريهاد ما على غصنها الذي في ت (80) أصل هذه القاعدة عند القرافي حيث قال : " ويجب غسل ما طال من اللحية، وقيل لا يجب . ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى باديها فيجب، آو محاذيها فلا يجب 7 الذخية، 249/1 -250.
ؤودما في : ايضا ل ، ص 185؛ الإسعاف بالطلب ، ص 28 .
(1) شعر" : ليست في:(ط ، ت): (2) قيل يجب غسل لاهر اللحية لو طالت، نقله ابن رشد، وقال هذا هو المعلوم من مذهب مالك ما اتلمل منها بوجهه ، وهو ظاهر ما في س موسى عن وقيل لا: ابن القاسم عن اتظر : مواهب الجى، 1846 .
رأس.، سواء كان (2) المشمير ى ن هور من مدهب مالك وجوب مسح ما وب مسكا استرجى
ل: ، ,نه ل. 73 مه ان شعر انظر : المضدر نفسه، 205/1.
4) ت؛( وكشجرة)
مخ ۳۰۴