============================================================
قال غيره : والموالاة(1).
التعمان : الأصل التعليل حتى يتعذر فلا يجبان(2): والمهور من مذهب مالك وجوب الموالاة لا الترتيب(2).
والحق آن مالا يعقل معناه تلزم صورته، وصفته فيجبان، ولعل تآخير غسل الرجلين(4) شرع اخرا للختم كالسلام، فلا يصح به الافتاح، ولذلك فصل بين المغسولات بالممسوح(5)، حتى أشكل عطف ما بعده، بخلاف اليدين، والرجلين فيما بينهما فإنهما كعضو واحد، (1) الموالاة في الوضوء : ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهي واجبة عند أحمد، وقول للشافعى انظر حلية العلماء، 128/1؛ المغنى، 129/1.
(2) الترتيب والموالاة من سنن الوضوع عتد آلي حنيفة انظر : بدائع الصنائع، 21/1 22؛ فتح القدير، 23/1، البحر الرائق، 28/1؛ تحقة الفقهاء، 16/1 (3) المشهور عن مذهب مالك أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والتسيان، وقيل إنها سنة انظر: مواهب الجليل، 223/1.
أما الترتيب فالمشهور آته سنة، وقيل واجب حكاه ابن زياد عن مالك انظر : المصدر نفه، 25/1 (4) في : ط، سز القدمين) (5) يشير إلى قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برعوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} سورة المائدة، الآية: 1.
فقد فصل بين غسل اليدين، وغسل الرجلين، وهما مفسولان بمسح الرأس:
مخ ۲۹۸