============================================================
الوضوء، ولا يقطع استصحاب الاياحة المتقدمة، هذا مذهب الشافعي(1) .
واستحب مالك له الوضوء(2).
وسفيان(3) المراجعة بالشك في الطلاق وأما إتمام(4) الصلاة، فالمعتبر عند الشافعي، وقد قال المالكية : إن من شك في إصابة النجاسة للثوب يجب عليه نضحه، واستدلوا على ذلك ياثار عن الصحاية والتابعين، ولهم خلاف هل النضح واجب أو ب. وظاهر المذهب الوجوب انظر: مواهب الجليل، 166165/1؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 81/1 (1) انظره في مذهب الشافعى: روضة الطاليين، 77/1؛ نهاية المحتاج، 114/1.
(2) المشهور من المذهب عند المالكية ح وجوب الوضوء على من شك في الحدث كما قاله الدسوفي ، غير أن المروى عن مالك استحباب الوضوه والحالة هذه لا وجوبه كما رواه ابن وهب عن مالك ، وقد أوصل اللخمي الأقوال في هذه المسألة إلى حمسة أقوال - كما أوردها ابن الحاجب -.
انظر: الكنافي، 150/1؛ المختصر الفقهي، (لوحة 9 ب)؛ مواهب الجليل، 301/1؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 122/1 (3) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الامام المجتهد، المجمع على علمه وفضله، طلبه المنصور لولاية القضاء فامتتع، له تصانيف منها : الجامع الكبير، والجامع الصغير، وكلاهما في الحديث توفي في البصرة عام 161 ه.
انظر : التاريخ الكبير، 92/2 93؛ تذكرة الحفاظ، 190/1 193؛ شذرات الذهب، 25/1 251؛ البداية والنهاية، 134/10 4) في : سث(إمام)
مخ ۲۹۰