287

قواعد

ژانرونه

============================================================

فلا يصح اختلافهم في ذلك(1)، ولا تفريق بعضهم بين الطهارة والصلاة وإن كان مرادهم : الانقطاع(2) اليسير ، وهو الظاهر فيكون خلافهم خلافا فيما قرب من الشيء هل يعطى حكمه أو لا(3) ؟ فالمختار الإجزاء(4)، وعليهم(5) الفرق بين التقدم والتآخر.

القاعدة الرابعة والستون اعدة: الظاهر من مذهب مالك آن الموسوس يلفى الشك المستنكح(2) يلغي الشك ، ويرجع(17) إلى الأصل(8) .

(1) للمالكية خلاف في التقدم اليسير للتية في الوضوء فقيل : لا يجزىء وشهره اين بزيزة، وابن عيد السلام، وقيل : يجزيه، وشهره ابن بشير، وأطلق خليل الخلاف في ذلك انظر : حاشية الدسوفي على الشرح الكبير، 96/1.

(2) في : س، ط : (بالاتقطاع).

(2) وضع المؤلف ها قاعدة مستقلة . وهي القاعدة، رقم (88) (4) في : س، ط : (تفي الاجزاء) 5) في: س، ت : (وعليه) (2) المستنكح مشتق من النكاح. وهو التداخل، يقال : استنكحه أي : تداخله ودام به والمراد يالمستنكح هنا : الذي يشك في كل وضوء أو صلاة، أو يطرأ له ذلك في اليوم مرة أو مرتين، ويراد به الموسوس: انظر : مواهب الجليل، 301/1؛ شرح غريب الفاظ المدونة، ص 13 (7) في: س : (ورجع): (8) انظر: المدونة، 13/1

مخ ۲۸۷