============================================================
القاعدة التاسعة والخمسون قاعدة: ابن العرب : قال محققو علمائنا : ليس في اجزاء النفل عن الفرض الشريعة نفل يجزىء عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت، وسمعت الشاشي يقول: إنه واجب في وقت غير معين: وهذا ضعيف؛ لأنه لايصح وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل، ولا الشرط مع عدم وجوب المشروط(1).
قلت : وهاتان قاعدتان آخريان القاعدة الستون قاعدة: انتفاء القبول يستلزم(2) انتفاء الاجزاء) انفاء القول يستلزم اتقاء لأن العمل إنما يصح على الرجاء، وقد انتفى.
الإجزاء فيتم (2) استدلال اللخميى على وجوب الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم : " لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أخدث حتى يتوضا "(4) ، بيد أنه استدلال في محل الاجماع والضرورة(5)، والمحققون لايسمعون ما كان في محل أحدهما (1) الفرع والشرط هنا المراد يه : الوضوع ، والأصل والمشروط المراد به : الصلاة (2) في: ط، س : (مستلزم) (3) في : س: (فيصح) (4) متفق عليه من حديث آبي هريرة يح البخاري، 43/1؛ صحيح مسلم، 204/1 5) في : س : (الضروري)
مخ ۲۸۳