============================================================
الخلاف فيهما معا على وتيرة واحدة؛ لجواز مراعاة حق الحرمة، واستقلال البطلان في الأول دون الثاني.
وكذلك حديث السلا(1) لايدل على تمادي من ذكر نجاسة لولا حديث الخلع(2) .
القاعدة السابعة والخمسون افقار حال بقاء قاعدة: اختلف العقلاء في افتقار حال بقاء الحادث الى الحادث إلى السبب(2)، كحال حدوثه، فإن قلنا بافتقاره فوجوده ملزوم لوجود سببه آبدا، فدوامه كابتدائه، وإلا فهر الآن مستغن ، وقد كان مفتقرا، فلا يكون الآن على ما كان، فهذا أصل هذه القاعدة عندي قال ابن العربي : وهي أصل تبنى عليه في الشريعة (1) حديث إلقاء السلا على رسول الله وهو يصلى، وقد تقدم في القاعدة، رقم .(12) (2) لعله يشير إلى حديث أني سعيد الخدري " بينما رسول الله ع يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك القوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلاته ، قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ ، قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله مل : إن جبيل أتانى فأخبرني أن فيهما قذرا .." ، رواه أبو داود (مع بذل المجهود)، 317/4 - 318 ، ورواه أحمد. المستد، 92 (57) هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي قبلها، وهي : هل الدوام كالابتداء ؟
(3) في : ط : (النية).
مخ ۲۸۰