============================================================
واختار ابن الحاجب بناء خلاف ابن آبي ريد وابن القابسي فيمن آحدث قبل كمال غسله، ثم توضا، ولم يجدد النية عليه(1): ولا يصح؛ لأته عبادة أخرى، لاتعلق(2) لها بالاولى؛ لارتفاع الجنابة قبله، وإنما الخلاف في استدامة حكم الشيء، لا في إيصال شيء بشيء، ولا إدخاله فيه واعلم : آن هذا التشبيه وهو قولنا : الدوام كالابتداء أو لا؟، لا(2) يفيد العكس، وهو قولنا: الابتداء هل هو كالدوام أو لا؟.
فإذا قال ابن الحاجب : "ولو رغف وعلم دوامه(4) أتم الصلاة(5) )، لم يفد هذا حكم الدخول فيها، وإن كان وهذه المسألة أرجعها بعض العلماء إلى هذه القاعدة، وأرجعها البعض إلى قاعدة : هل كل عضو يطهر بانفراده ، أم لا4 . وهي القاعدة، رقم (54) انظر : الأم، 33/1؛ التاج والاكليل، 321/1؛ محمد أبو السعود ، فتح المعين على منلامسكين، الطيعة الأولى (مصر : مطبعة جمعية المعارف المصريسة 1287 ه)، 101/1 102: الدخيرة، 336/1.
(1) قال ابن الحاجب : " وأما خلاف القابسي وابن آني زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله، ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ، ولم يجدد نية فالمختار بناؤه على أن الدوام كالابتداء أو لا؟، وظاهرها للقابسي" المختصر الفقهي، (لوحة 6 - ب) (2) في : ط : (ولا تعلق).
(3) لا: ليست في : (ت) 4) في :ت : (دوامه له) (5) الختصر الفقهي، (لوحة 6 -أ) 1
مخ ۲۷۹