276

قواعد

ژانرونه

============================================================

كل عضو بالفراغ منه كما تخرج منه الخطايا أو بالاكمال(1) ؟

فمن لم يغسل رجله حتى قطعت، ولم يبطل الفور، هل يعيد الوضوء، وهو مقتضى الاكمال، لأن تعذره لايوجب رفع الحدث بعد وضعه إلا بدليل، والأصل عدمه، أو لا؟، وهو مقتضى الاستقلال(2) وابن العربي ينكر كون هذا في المذهب مذكورا لا أصلا، ولا فرعا، ويشيع على من يضيفه إليه(2)، والمثبت مقدم(2): القاعدة الخامسة والخسون قاعدة : اختلف العقلاء في الماهية المركبة هل الماهية المركبة هل (1) الصحيح من المذهب أن الحدث يرتفع عن الأعضاء بالاكمال، والقول الثاني : يرتفع عن كل عضو بالقراغ منه، وعزاه بن رشد لابن القاسم ، واستظهره.

الحطاب، مواهب الجليل، 239/1.

(2) في: س، ط : (الانتقال): (3) قال ابن العربى : " أما قول الثاني : إن هذا مبني على أصل وهو أن كل عضو هل يطهر بنفسه أم لا4 فما كان هذا قط فرعا ولا أصلا، ولا هذا شيء علم في المذهب، ولا خطر على بال شيخ منا، وإنما هذا كلام يقوله أصحاب الشافعي، ويفرعون عليه، وهو باطل قطعا عارضة الأحوذى، 164/1 - 165.

(4) رد ابن عيد السلام - المالكي على من اتكر وجود الخلاف في هذه المسألة فقال : " أنكر بعض المتأخرين وجود الخلاف في المتهب : هل يطهر كل عضو باتفراده ؟، ولا وجه لانكاره بعد تقل جماعة له، والمسائل الدالة عليه كمسألة تفريق النية على الأعضاء ، ولايس أحد الخقين قبل غسل الآخر": الإسعاف بالطلب، ص 42

مخ ۲۷۶