275

قواعد

ژانرونه

============================================================

وقيل الاختياري(1) ، كالتيمم ، ويحتمل أن يؤخر إلى مائعاد فيه الصلاة للنجاسة(2)، وفيه بحث(2).

القاعدة الرابعة والخمسون ارقفاع الحدث عن الضو قاعدة: اختلف المالكية في الحدث هل يرتفع عن باكمال الوضو (1) الوقت الضروري : هو الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأرباب الضرورة.

والاختياري : هو الذي ؤكل إيقاع الصلاة فيه إلى اختيار المكلف، فإن شاء أوقعها في أوله أو في آخره.

انظر : حاشية الدسوق على الشرح الكبير، 176/1 (2) يشير المؤلف إلى أن من أصابه رعاف إنما يمتع من الصلاة؛ لأن الدم نجس فهو حامل للنجاسة، وعلى هذا فمسالة الرعاف تلحق بمسالة من صلى ويه تجاسة عاجزا عن ازالتها، فإنه يعيدها في الوقت الضرورى انظر : الخرشي، 1.4/1 (3) لعله يريد بالبحت خلاف المالكية في اجتناب المصلى للنجاسة، هل هو سنة أو واجب * والمشهور عند اين رشد وابن يونس آته سنة انظر : التاج والإكليل، 131/1) مواهب الجليل، 131/1؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 28/1.

(54) أورد ابن الحاجب أصل هذه القاعدة فقال : " ولو فرق النية على الأعضاء فقولان، يناء على رفع الحدث عن كل عضو، أو بالاكمال، وعليه لايس أحد الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم"، المختصر الفقهى، (لوحة 6 -ب) وأوردها الونشريسي : 9 كل عضو غسل يرتفع حدثه، أو لا إلا بالكمال والفراغ ، وعليه تفريق النية على الأعضاء" ، إيضاح المسالك، ص180.

وقال الزقاق في منظومته : وهل يغسل العضو عنه يرتفع حدته أم بالفراغ 9 وسمع انكار بعض كابى بكر وقد آجيب عنه وكذا بحث ورد الاسعاف بالطلب، ص 42.

وانظر: الفروق، 415/2.

مخ ۲۷۵