267

قواعد

ژانرونه

============================================================

والنية لاتفتقر إلى نية(1).

القاعدة الثانية والاربعون قاعدة: النصوص لاتفتقر إلى النية، لانصرافها النموص ل ففر إلى تية بصراحتها إلى مدلولاتها(2)، بخلاف الكنايات، والمحتملات ولذلك لا تخصصها النية(2): القاعدة الثالثة والاربعون قاعدة: مقاصد الاعيان إن كانت متعينة استغنت ين مقاصد 5) الأعيان عما يعينها، كالقدوم(4) وإلا افتقرت ، كالدابة(5)، والغالب، كالمتعين، وغيرة، كالمحتمل: (1) انظر: القروق، 131/1- 132.

(42) أصل عذه القاعدة عند القرافي في الذخيرة، 238/1.

وانظر : قواعد ابن رجب، ص 279 (2) النصوص كالفاظ الطلاق الصريحة فإتها لا تحتاج إلى نية، بل يكفي وجود اللفظ الصريح ، أما الكتايات، والمحتملات فإنها تقتقر: انظر : الفروق، 156/3، 163.

() الضمير في تخصصها " يعود إلى التصوص انظر : هامش نسخة (ط) (42) أصلها لدى القرافي في الذخية، 238/1.

واتظر : مواهب الجليل، 232/1.

(4) من استأجر قدوما - وهي آلة النجار - أو بساطا لم يحتج إلى تعيين المنفعة في العقد) لانصراف هذه الأشياء بصورها إلى مقاصدها عادة (5) لأن الدابة قد تستأجر للحمل أو الركوب أو الحرث فلا بد من التعيين

مخ ۲۶۷