266

قواعد

ژانرونه

============================================================

وقيل : كالثاني لحكم الأصل، وعليهما الطهارة(1)، والزكاة(2) ، والكفارة (2)، وغيرها .

القاعدة الأربعون قاعدة : كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل ما لا يفتقر إلى مصلحته(4)، فإنه لايفتقر إلى نية، كفسل النجاسة.

القاعدة الحادية والاربعون القربات التي لا قاعدة : القربات التي لا لبس فيها، كالذكر، تفتقر إلى تية.

(1) المذهب عند المالكية أن النية فرض في الوضوء، بل حكى اين رشد ، واين حارث الاتفاق عليه ، وقال المارزي : إنه الأشهر، وقال ابن الحاجب : إنه الأصح انظر : المقدمات 3/1؛ المختصر الققهي، (لوحةا ب)؛ مواهب الجليل، 230/1.

والمؤلف هنا جعل القولين متساويين حيث عبر عن كل منهما بقيل مع أنه لا تساوي بينهما، وقد اعثرض على ابن الحاجب تعبيره بالأضح ؛ لأن مقابل الأصح الصحيح مع أن القول الآخر شاذ في غاية الضعف كما قال ابن فرحون (مواهب الجليل، الصفحة نفسها)، فالمقري أولى بتوجيه الاعتراض إليه من ابن الحاجب.

(2) في : تت( الذكاة).

وأثبتنا ما في الصلب لأن الذكاة مما أجمع على وجوب النية فيها ، فلايرد فيها القولان ، كما في المعيار، 15/2.

(3) المشهور من المذهب وجوب النية في إخراج الركاة والكفارة.

انظر : الفروق، 187/3، 189؛ مواهب الجليل، 356/2.

(40) أصل هذه القاعدة عند القرافي في الفروق، 130/1، 30/2.

انظر : مواهب الجليل، 233/1.

4) في: سة( مصلحة) (41) أصل هذه القاعدةعند القرافي في الذخيرة، 237/1- 238.

انظر : مواهب الجليل، 232/1.

مخ ۲۶۶