============================================================
وقد يختلف في بعض الأشياء من أي النوعين (1) هو، كالحشيش: قيل: مسكرة .
وقيل: مفسدة(2)، وذلك بعد الغلي والتهيؤ.
القاعدة الثانية والثلاثون قاعدة: اختلف المالكية في نجاسة الميتة أهي لعينها ة نجاسة الميتة كالشافعي، فينجس مالا نفس له سائلة(2)، أو للدم، فلا ينجس، وهو المشهور(ء)، ومنع الأكل لعدم الذكاة، والمختار أنها للتحريم.
القاعدة الثالثة والثلاثون قاعدة: كل ما آمن تجدده مما لايتوقف عليه حكم الأحكام التي لا يتجدد فلا ينبغي التبعثر عنه ولا التفريع عليه، بل لايجوز كرد لا يبفي الفصيل فيها (1) في : ت : (الأنواع) (2) ذهب القرافي إلى آنها مفسدة وليست مسكرة، وذهب اخرون منهم عبد الله المنوفي شيخ الحطاب - إلى أتها مسكرة.
اتظر: الفروق، 217/1؛ مواهب الجليل، 90/1 .
(2) جمهور الشافعية على أن ما لا نفس له سائلة، كالذباب، ونحوه ينجس بالموت، وذهب القفال إلى طهارته انظر : الوجيز، 6/1؛ المجموع، 181/1؛ روضة الطالبين، 14/1.
4) المشهور آن ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، وتقل سند عن سحنون آنها نجسة، وهو ظاهر كلام اللخمى انظر: مواهب الجليل، 87/1.
مخ ۲۵۹