============================================================
صورة ما هو طاهر(1)، وقيل: إن ترجحت الحال بفائدة كأن ينتقل إلى صلاح كالبيض واللبن أو بموافقة (2) صورة الأصل، كتغير النجاسة يزول من الماء(2) قدمت الحال(4) وإلا فلا.
القاعدة الحادية والثلاثون قاعدة: مشؤش العقل : إن حدث عنه فرح حالات مشؤش العقل.
اا وسرور فهو المسكر، فينجس على المشهور، ويحرم قليله، ويحد به، وإلا فإن غيب العقل جملة فهو المرقد.
وإن أركبه طبقا بعد طبق، فإن أحدث مرضا فهو المجن(5)، وإلا فهو المفسد، وحكمهما على العكس من حكم المسكر: (1) تبع المؤلف هنا - ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب في آن النجس إذا زال تغيره يتقسه آن فيه قولين، والمعتمد عدم الطهورية - قاله الدردير، وقد أنكر ابن عرفة وجود القولين في المذهب، وللمالكية بحث طويل في هذا، غير أن الحطاب توصل إلى ثبوت القولين في المذهب انظر : مواهب الجليل، 84/1 85؛ الشرح الكبير، 46/1؛ الخرشي، 889 (2) في : تث( وبمواققة) (3) مراد المؤلف : إذا تغير الماء ينجاسة ثم زال تغير الماء : (4) الحال" : ليست فيث(ت، ط) (31) أصل هذه القاعدة عند القرافي في الفروق، 217/1 - 218 وأوردها في : مواهب الجليل، 90/1 ؛ الخرشي، 84/1.
(5) في : ط، س:( الجنون)
مخ ۲۵۸