221

قواعد

ژانرونه

============================================================

كالحوض(1) ، وفي الجنب يغتسل في مثل حياض الدواب ولم يغسل ما به أفسده(2)، وعليه مر صاحب المقدمات(2) وإن كان المذهب قد اختلف في اليسارة، ثم(4) هل هي معتبرة في نفسها أو بالنسبة ؟ كالصرف والبيع في دينار واحد هل تشترط فيه التبوية(5) أو لا؟، ثم في كون التابع الثلث أو الدرهم فما دونه ؟، ويحكون عن المدونة(2) نفى اشتراط التبعية، وهو مما تلقوه بالقبول من استقراعات (1) مالك بن أنس، المدونة الكيرى، الطبعة الأولى (مصر : مطبعة السعادة)، 6/1.

(2) المصدر نفسه، 27/1 ومعنى هذا أن قول مالك في لعاب الكلب : إنه لا يفسده، وقوله في اغتسال الجنب : إنه يفسده، دليل على أن الكثرة والقلة عنده إضافيتان لا تحد بقدر معين (3) محمد بن أحمد بن رشد القرطبى ، المالكى، أبو الوليد . من كبار علماء المالكية، وقاضي الجماعة بقرطبة، وإليه كانت الرحلة من أقطار الأندلس لطلب الفقه، من مؤلفاته : المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات، والبيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل يزيد على عشرين جلدا، وتهذيب مشكل الأثار للطحاوي ولد بقرطبة عام 45 ه وتوفي بها عام 520 ه.

انظر : الصلة، ص 576 - 577، أحمد بن يحى، بغية الملتمس في رجال أهل الأندلس، (القاهرة : دار الكاتب العربي ، 1967 ه)، ص 51؛ القاضي عياض البتى، الغنية، ص 122 123، تحقيق: محمد عبد الكريم، نشر الدار العربية للكتاب، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، 1398 ه، الديياج، .279 278 4) ثم : ليست فيي(ت) 5) في : تث( التبعة) (2) المدونة : أصل الملهب المالكى وعمدته، قال سحنون : إنما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن تجزىء في الصلاة عن غيرها ولا يجزىء غيرها عنها" وأصل المدونة أسئلة أوردها أسد بن الفرات على عبد الرحمن بن القاسم بعد ح

مخ ۲۲۱