============================================================
نية(1) إلا بدليل، كالخبث(2) : (2) وعنده(2)، وروى عن مالك بالطبع فلا تفتقر(4): (5 هذا أصل الشاشي(5)، والتحقيق ما مر، (1) التية في الطهارة من الحدث فرض عند الشافعي ، وهو الأشهر عند المالكية بل قال ابن رشداتفاقا).
انظر : الشيرازي، المهذب، الطبعة الثانية (دار المعرفة للطبع والنشر 1379 )، 21/1) الوجيز، 11/1؛ حلية العلماء، 1،8/1؛ القاية القصوى، 203/1؛ نهاية المحتاج، 141/1؛ ابن رشد، المقدمات، الطبعة الأولى مصر: مطبعة السعادة)، ص 52؛ المختصر الفقهي، (لوحة6 ب)) مواهب الجليل، 230/1 (2) ازالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، وقد نقل الماوردي إجماع المسلمين على ذلك - قاله النووي، غير أن القرافي أورد قولا ضعيفا للمالكية باشتراط النية، كما أورد النووى، وجها عند الشافعية بافتقارها إلى النية ونسبه إلى ابن سرج اتظر : يوسف بن عيد البر، الكافي في فقه أهل المدينة المالكى، تحقيق : محمد أحمد ولد ماديك، الطبعة الاولى، (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 1398 ه)، 166/1؛ المجموع شرح المهذب، 361/1؛ أحمد ين إدريس القرافي، الذخيرة، الطبعة الثانية (الكويت : وزارة الأوقاف الكويتية؛ الموسوعة الفقهية، مطبعة الموسوعة الفقهية، 142ه)، 182/1؛ الغاية القصوى، 23/1.
(3) في :ت، ط: (وغيره) (4) ذهب أبو حنيقة وأصحابه، ورواه الوليد بن مسلم عن مالك إلى أن النية سنة في الوضوء؛ لأن صفة التطهر موجودة في الماء خلقة، فإذا أمر الماء على أعضاء الوضوة حصلت الطهارة للمتوضىء، وإن لم يو، إنما تسن له النية لينقلب فعله عبادة فيحصل له ثوابها انظر : بدائع الصنائع، 19/1 20؛ فتح القدير، 21/1؛ البحر الرائق، 24/1 27؛ الذخيرة، 236/1؛ مواهب الجليل، 230/1.
(5) محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي، أبو بكر المشهور بفخر الإسلام ، ولد بديار بكر، ودخل بغداد، فانتهت إليه رياسة المذهب الشافعى بها، ودرس في المدرسة النظامية
مخ ۲۱۶