300

قواعد التحديث

قواعد التحديث

خپرندوی

دار الكتب العلمية-بيروت

د خپرونکي ځای

لبنان

٦- أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر. ٧- أن يكون أحدهما صاحب الواقعة لأنه أعرف بالقصة. ٨- أن يكون أحدهما مباشرًا لما رواه دون الآخر. ٩- أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبي ﷺ دون الآخر لأن كثرة الاختلاط تقتضي زيادة في الاطلاع. ١٠- أن يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية والآخر بمجرد الظاهر. ١١- أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر. ١٢- ترجح رواية من يوافق الحفاظ على رواية من ينفرد عنهم في كثير من رواياته. ١٣- ترجح رواية من دام حفظه وعقله ولم يختلط على من اختلط في آخر عمره ولم يعرف هل روى الخبر حال سلامته أو حال اختلاطه. ١٤- تقدم رواية من كان أشهر بالعدالة والثقة من الآخر لأن ذلك يمنع عن الكذب. ١٥- تقدم رواية من تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه لاحتمال أن يكون ما رواه من تقدم إسلامه منسوخًا. ١٦- تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه. ١٧- تقدم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنهما. ١٨- تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من أنكر عليه فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات فعلى المجتهد أن يرجح بين ما تعارض منها. ٢- وجوه الترجيح باعتبار المتن: الأول- يقدم الخاص على العام. الثاني- تقدم الحقيقة على المجاز إذا لم يغلب المجاز. الثالث- يقدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية.

1 / 314