234

واختلف في المرأة ترى ما يرى الرجل، فقال أكثر مخالفينا فيما وجدت عنهم: عليها الغسل إذا أنزلت، وإليه ذهب ابن بركة العماني [-رحمه الله-] (1)؛ ووجدت عن بعض أصحابنا أن الاحتلام للرجال والحيض للنساء، وبه قال أبو عبيدة عبد الله بن القاسم (2)، ووجدت عن إبراهيم النخعي مثل ذلك (3)، وعن الربيع -رحمه الله- مثل ذلك، وقال: (لاغسل على النساء إلا من جماع أو من طهر حيض) (4)؛ وقال بعض أصحابنا: يلزمها الغسل إذا أنزلت باختيار منها أو بعلاج، ذكره ابن بركة في كتابه، والله أعلم (5).

وفي الحديث عن النبيء - عليه السلام - حين سئل عن ذلك فقال:» عليها الغسل إذا أنزلت «(6)، ...

--------------------

قوله وفي الحديث: قال في "الإيضاح":» والحدث الثاني: خروج المني في النوم أو في اليقظة من ذكر أو أنثى، إلا ما روي عن بعض الصحابة إزالة الغسل عن المرأة إذا احتلمت، والصحيح أنها تغتسل إذا احتلمت، لما روي من طريق زيد بن ثابت قال بلغني أن أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري سألت النبيء - عليه السلام - فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال:

__________

(1) - الجامع، 1/ 323. وما بين المعقوفتين زيادة من أ.

(2) - أحمد الكندي، المصنف، 4/ 338. وأبو عبيدة من علماء الإباضية في ق2ه، اتظر ترجمته في الملحق، رقم: 06.

(3) - رواه ابن أبي شيبة في المصنف، 1/ 103.

(4) - ينظر: الديوان المعروض، ص:437 (مخطوط)؛ أحمد الكندي، المصنف، 4/ 338؛ وقد وافق الربيع في مذهبه الشيخ ابن جعفر الأزكوي، كما ورد في جامعه (1/ 444).

(5) - الجامع، 1/ 323.

(6) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب جامع الوضوء، رقم: 136 (1/ 38) عن ابن عباس، وانفرد به، وذلك أن امرأة جاءت إليه - صلى الله عليه وسلم - فقالت: برح الخفاء يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟

مخ ۲۳۴