قواعد اسلام
قواعد الإسلام
ژانرونه
والتقاء الختانين لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة، ويلتقي ختانه وختانها؛ ثم ليس المقصود الختان بل لو قطعت الحشفة فغيب مثلها وجب الغسل. وكذلك لو أولج في فرج [امرأة] (1) ميتة، أو بهيمة، أو في الدبر ولا ختان فيه؛ وكذلك لو فعلته امرأة بذكر بهيمة. وإن كان الجماع في الفخذ أو فيما دون الفرج فلا غسل على الواطئ ولا على الموطوءة إلا بالإنزال، وإن عدم البلوغ فيهما فلا غسل عليهما إلا أنهما يؤمران به على جهة التدرب والتعلم للغسل. واختلف في الكبيرة يطؤها الصغير، والأصح وجوب الغسل؛ وإن وطيء الكبير صغيرة ممن تؤمر بالصلاة فقولان.
--------------------
قوله لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة ... الخ: وذلك لأن الختانين موضع القطع من الرجل والمرأة.
قوله إلا بالإنزال: هذا راجع إلى الواطئ باتفاق، وإلى الموطوءة على أحد القولين،
وهو المختار في "الإيضاح" عند اختلافهما (2).
قوله وجوب الغسل: أي على الكبيرة.
قوله وإن وطيء الكبير صغيرة ... الخ: كلامه صريح في وجود الخلاف في وجوب الغسل على الصغيرة إذا وطئها الكبير إذا كانت ممن تؤمر بالصلاة، وعلى الكبيرة إذا وطئها الصغير، وكلام "الإيضاح" صريح في وجوب الغسل على الكبيرة وعلى عدمه في الصغيرة حيث قال:» وكذلك يوجب الغسل بين الأطفال والبالغين على البالغين ... الخ «(3)، وهو الظاهر.
__________
(1) - زيادة من الحجرية.
(2) - الذي صرح به في "الإيضاح" هو وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت بفعل امرأة أخرى فيها (1/ 166، 173)، ولم نقف في كتاب الطهارات على ما أشار إليه المحشي تفريعا على ما ذكره الجيطالي من الإنزال بالجماع فيما دون الفرج من واطئ وموطوءة.
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 169.
مخ ۲۳۳