- ومن ادعى دينا على آخر منكر له وليس للمدعي بينة تثبت دعواه اعتبر المدعى عليه بريئا غير مدين له بما يدعي إلى أن يثبت شغل ذمته .ا - وإذا زعم البائع أن المشتري قد رضي بالعيب الذي ظهر في المبيع بعد شرائه فسقط حقه في رده، والمشتري ينكر وقوع الرضا منه، فله رد المبيع ما لم يثبت البائع عليه رضاه بالعيب.
فالعلة الجامعة في هذه المسائل الثلاث هي أن الأمر الثابت المتيقن في وقت ما لا يحكم بزواله بمجرد الاحتمال، بل لا بد لزواله أن يثبت السبب المزيل له وإلا كان اعتباره باقيا مستمرا هو الواجب. هذه الفكرة الجامعة التي تبدو للفقيه الباحث المفكر رباطا مشتركا بين هذه المسائل الثلاث وكثير أمثالها تمخضت عن صيغة قاعدية تبلورت في النهاية على الصورة التالية: "اليقين لا يزول بالشك"، فكانت من أمهات القواعد الفقهية الحاكمة فيما لا يحصى من المسائل والوقائع من مختلف الأبواب، وصارت ركيزة ثابتة في مراكز القضاء أمام كل قاض.: وهكذا تم تجميع القواعد الفقهية بأيدي الفقهاء المتعاقبين على مراحل زهنية، كلما اكتشف بعضهم رابطة من هذه الروابط مشتركة بين عديد من المسائل ترتب عليها حكم واحد بينها.
ولم تكن تلك القواعد الفقهية في درجة واحدة من الأهمية والاتساع الذي يحيط بأنواع المسائل ويتغلغل في أبواب الفقه، بل كان منها القواعد الأمهات التي يكاد لا يخلو من أثرها وحاكميتها باب من أبواب الفقه، كهذه القاعدة الآنفة الذكر ا"اليقين لا يزول بالشك"، وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "المشقة تجلب التيسير" المستوحاة من قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن كثير من الأحكام المقررة في نصوص الكتاب والسنة في نفي الحرج والمشقة من طريق التكاليف الشرعية إذا اعترض سبيل تنفيذها عوارض تجعل فيها مشقة فوق المشقة الطبيعية التي هي من لوازم التكليف .ا وهناك قواعد أقل أساسية من هذه الأمهات وأضيق نطاقا، كقاعدة أن "الساقط
مخ ۹