2 - القاعدة الفقهية لا تشتمل على أركان وشرولط، بخلاف النظرية الفقهية فلا بدا لها من ذلك(1).
ويمكن أن ندرج مجموعة من القواعد الفقهية - التي تختلف في فروعها وجزئياتها وآثارها، ولكنها قد تتسم بصفة عامة ومزايا مشتلركة، أو تتحد في موضوعها العام - تحت نظرية معينة على سبيل المثال القوالحد التالية:ا 1 - العادة محكمة (م/36).
2 - استعمال الناس حجة يجب العمل به(م37).
3 - لا ينكر تغير الأحكام (المبنية على المصلحلة أو العرف) بتغير الزمان (م/39).
4 - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت (م/41) .
5 - المعروف عرفا كالمشروط شرطا (م/43) .
6 - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم (م/44) 7 - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (م/45) .
فهذه المجموعة من القواعد الفقهية المعروفة *بغض النظر عن الفروع والجزئيات المختلفة تحت كل منها - يمكن أن نظعها جميعا تحت عنوان انظرية العرف"، فإن العرف هو الطابع العامالغالب على جميع هذه القواعد المذكورة.
وعلى هذا الطراز بعد الدقة والتأمل يمكن أن نجهع كثيرا من تلك القواعد تحت قواعد كبرى معينة أو نظريات معينة، والله أحلم.
وبعد هذه الجولة القصيرة يسوغ لنا أن نقول : إن لكل من النظرية العامة
(1) المصدر نفسه : ص44.
65
مخ ۶۴