كوينها، إذكل موضوع عنصر من عناصر هذه النظرية وتندرج تحته فصول والرابط بينها علاقة فقهية خاصة. ولمزيد من التوضيح والبيان يروق لي أن أسجل هنا بعض ما قاله الأستاذا م صطفى الزرقا في : "المدخل" مبينا معنى النظرية: ا... ومعنى هذه النظريات تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الإسلامي ... وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه شعب الأحكام، وذلك كفكرة الملكية وأسبابها، وفكرة العقد وقواعده ونتائجه، وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضها، وفكرة النيابة وأقسامها، وفكرة البطلان والفساد والتوقف، وفكرة .(1)a...الضمان وأسبابه وأنواعه وخلاصة القول: إن النظرية العامة هي غير القاعدة الكلية في الفقه الاسلامي . فإن هذه القواعد هي بمثابة ضوابط بالنسبة إلى تلك النظريات، أو إنما هي قواعد خاصة بالنسبة للقواعد العامة الكبرى. وقد ترد قاعدة بين القواعد الفقهية ضابطا خاصا بناحية من نواحي تلك النظريات ... فقاعدة "العبرة في العقود لمقاصد والمعاني" مثلا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من أصل نظرية العقد، وهكذا سواها من القواعد(2) .
والاختلاف الأساسي بينهما يتلخص في أمرين: 1 - القاعدة الفقهية تتضمن حكما فقهيا في ذاتها، وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، فقاعدة "اليقين لا يزول بالشك" ت ضمنت حكما فقهيا في كل مسألة اجتمع فيها يقين وشك، وهذا بخلاف النظرية الفقهية : فإنها لا تتضمن حكما فقهيا في ذاتها كنظرية الملك والفسخ والبطلان(3).
(2) انظر: المصدر نفسه: 235/1.
(3) الأستاذ الدكتور أبو سنة : النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، (مصر، مطبعة
مخ ۶۳