الشافعية، ويشهد لذلك "المنتور في القواعد" للامام الزركشي (794ه) بحيث ذكر في حرف "الكاف" من هذا الكتاب مجموعة من الكليات مع الاشارة إلى الاستثناءات(1).
وهكذا إذا دققت النظر في "المدونة" التي دونت فيها آراء الامام مالك بن انس وأصحابه - رحمهم الله - وجدت نصوصا تشعر بأن ضبط المسائل بالكليات كان محل اعتبار واعتناء عندهم جميعا؛ وهنا آورد نبذة يسيرة منها - "كل شيء يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو جائز أن يشتريه لغيره إذا وكله"(2).
- "كل مستهلك ادعى المأمور فيه ما يمكن وادعى الآمر غيره فالقول قول المأمور..."(3).
- "كل ذي صنعة مثل الخياطة والصياغة، والصباغ وما أشبههم من الصناع فهو أحق بما في أيديهم من الغرماء في الموت والتفليس جميعا..."(4) .
- "اكل شيء لا يعرف لمن هو يدعيه رجلان: فانه يقسم بينهما"(5) .
ثم إن كثرة الروايات بهذه الصياغات هي التي حدت بالإمام أبي عبد الله محمد بن الحارث الخشني (حوالي 361ه) أن يدبج كتابه "أصول الفتيا في المذهب المالكي" الذي حوى طائفة كبيرة من الكليات الناطقة بروايات إمام المذهب وحامليه، وكذلك "الكافي" للامام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر (463ه) اشتمل على نصوص تعبر عن هذا الاتجاه.
م جاء العلامة أبو عبد الله المقري المالكي (758ه) صاحب القواعد
(2) سحنون بن سعيد التنوخي، المذونة: 126/4.
(3) المصدر نفسه: 249/4.
(4) المصدر نفسه: 19/5.
(5) المصدر نفسه: 191/5.
مخ ۵۵