7 - "كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه"(1) .
8 - "كل ما قسناه حلالا حكمنا له حكم الحلال في كل حالاته، وكل ما قسناه حراما حكمنا له حكم الحرام..."(2).
اما الكليات التي تكون بمثابة ضوابط فهلي كثيرة جدا، وهنا أكتفي بسرد أمثلة منها: 1 - "كل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى عليه : صلاها، وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق"(3) .
2 - "كل ثوب جهل من ينسجه، أنسجه مسلم، أو مشرك، أو وثني، أو مجوسي، أوكتابي، أو لبسه واحد من هؤلاء، أو صبي، فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة"(4) .
فإن هذين المثالين لا يسري عليهما احكم القاعدة، ولكن يمكن أن تعد كلا المثالين ضابطا في ميدان القواعد، من حيث إن المثال الأول بمثابة فرع لما تقرره القاعدة المتداولة بين الفقهاء! "الميسور لا يسقط بالمعسور" والمثال الثاني يتضمن فروعا تتعلق بالقاعدة الأساسية: "اليقين لا يزول بالشك".
3 - "كل صنف فيه الصدقة بعينه : لا يجزيه أن يؤدى عنه إلا ما وجب عليه بعينه لا البدل عنه إذا كان موجودا ما يؤدى عنه"(4) .
4 - "كل ما عرفت فيه الحياة، ثم ذبحت بعده" أكلت"(6) .
وكان من أثر كتاب "الأم" أن تضافرت الكليات في كتب المتأخرين من فقهاء
(2) المصدر نفسه: 7/4، ما لا يجوز من القراض في العروض.
(3) المصدر نفسه: 81/1، باب صلاة المريض.
(4) المصدر نفسه: 55/1، باب طهارة الثياب.
(5) المصدر نفسه: 23/2، باب النية في إخراج الزكاة .
(6) المصدر نفسه: 233/2، ما يكره في الذبيحة.
55
مخ ۵۴