قواعد فقهیه
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
وهذا قبل أن يعرف هذا الفن ويخرج إلى النور قبل القرن الثاث الهجري . أما بعد أن ظهرت بوادره وشاع استعمال القواعد فقد كان المؤلفون في أبواب القضاء بعنوان "أدب القاضي" في طليعة من سلكوا هذا المسلك وظهر هذا اللون في كتاباتهم، وفي هذا دلالة على أن القضاة عنوا بهذه القواعد؛ وكان لهم دور لا يستهان به في إبرازها وترسيخ مكانتها.
في مطالع القرن الخامس الهجري لعل الإمام أبا الحسن الماوودي(1) (450ه) أول من اختار هذا الأسلوب في كتابه "أدب القاضي" . فإنك إذا انعمت النظر فيه، وقفت على بعض القواعد الفقهية، وقد أبرزها المؤلف بشكل جاهز للصياغة وهاك بعض الفقرات من الكتاب الذي وردت فيه تلك القواعد: 5 - "من تعين عليه فرض أخذ به جبرا": قال في شروط ولاية القضاء: ... فإن امتنع هذا المنفرد بشروط القضاء من الإجابة إليه، أجبره الإمام عليه، لتعين فرضه" .
ثم قال: "ومن تعين عليه فرض أخذ به جبرا"(2).
كان ذلك بمثابة قاعدة، وضعها الماوردي ومن تبعه في ذلك في باب القضاء، حتى تصان حقوق الناس عن الضياع، وحتى يتولى مثل هذا المنصب الرفيع الخطير من هو أهل لذلك.
6 - "من نسب إلى ساكت قولا أو اعتقادا فقد افترى عليه" .
جاء في فصل عقده لما ينعقد به الإجماع:
في الفقه والأصول والتفسير، بصيرا بالعربية؛ ولي قضاء بلاد كثيرة، ثم سكن بغداد...
وتوفي بها. انظر: ابن العماد: شذرات الذهب: 285/3 -286.
(2) أدب القاضي: 143/1 - 144، (وهذا الكتاب قطعة من الحاوي الكبير) .
340
مخ ۳۳۹