325

قواعد فقهیه

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

وجاء في أخبار القضاة ما يوضح ذلك : "اختصموا إلى شريح في رجل: اكترى من رجل ظهره، فقال: إن لم أخرج في يوم كذا وكذا، فلك زيادة كذا وكذا في كرائك، فلم يخرج يومئذ، وحبسه، فأتى شريحا؛ فقال: من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه"(1).

فقضى شريح هنا بما يعتبر قاعدة في تسويغ الشروط الجعلية في أي عقد صحيح، وأنها تكون مؤثرة في أحكامه ونتائجه . وهذه القاعدة ثابتة بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "المسلمون عند شروطهم"(2) .

3 - ومما رواه صاحب أخبار القضاة عن القاضي شريح قوله: امن ضمن مالا فله ربحه"(3) .

فهذه القاعدة تضارع القاعدة المشهورة - التي هي حديث صحيح الخراج بالضمان.

4 - وقد شاع عن القاضي سوار بن عبد الله من أقواله: كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به"(4) .

فذكر القاضي سوار هذه العبارة في قضائه، وهي قاعدة من القواعد ليستخلص منها ما يقضي به في الحادثة المعروضة عليه .

فأمثال هذه العبارات هي بمثابة قواعد ، جرت عادة القضاة أن يطلقوها في كثير من القضايا ويمكن إجراؤها في الأحكام الأخرى المناظرة لها عند توافر الشروط ووضوح المعالم . وبذلك نستطيع أن نبرهن على أن ضبط الفروع أو القضايا الجزئية تحت جوامع كان أمرا عني به لدى الفقهاء والقضاة من القديم . وهذا جانب مهم يتكشف من هذه الأمثلة.

والثنيا... الخ، (ط. المطبعة المصرية الأولى، سنة 1351ه- 1932م) : .56-55/12

(2) أخرجه البخاري تعليقا في الإجارة، باب أجر السمسرة: 794/2.

(4) المصدر نفسه: 55/2.

(3) أخبار القضاة: 319/2.

339

مخ ۳۳۸