قواعد فقهیه
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
7 - وقد نجده يذكر القواعد بصيغها المأثورة، المصوغة في تراكيبها الموجزة الصينة، ويفصلها تفصيلا حسنا، فترى الفروع مترابطة مع أصولها. ومعظم تلك القواعد قواعد مشهورة متداولة وإليك نبذة منها: (1) "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد"(1) .
(2) "إذا ضاق الأمر اتسع" (2) .
(3) "التابع يسقط بسقوط المتبوع"(3) .
(4) "الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس" (4) .
(5) "الدفع أقوى من الرفع"(5).
8 - نجد المؤلف في كثير من الأحيان يتناول القاعدة، أو موضوعات فقهية هامة تحت عنوان "القاعدة"، فيتوسع في بيانها وتمحيصها مع ذكر الضوابط لها ووضع التنبيهات عليها، كما يلاحظ ذلك في مباحث "الشك" و"العادة" ؛ و "التخيير" و "التداخل"، و"الإباحة" . وتبدو هذه الظاهرة واضحة في مواضع متعددة من الكتاب بمجرد النظر فيه .
وقد استعان المؤلف في تأليف هذا الكتاب بمصادر فقهية عريقة، ألفت في المذهب الشافعي؛ وفيما يبدومن ثنايا الكتاب أنه لم يقع في يد مؤلفه كتاب في القواعد، اللهم إلا كتاب الإمام العلائي الذي يحيل إليه في بعض المواطن(6) . والله أعلم.
(2) المصدر نفسه، و: 13، الوجه الأول . وانظر في هذه الرسالة : ص 394.
(3) المصدر نفسه، و: 37.
(4) المصدر نفسه، و: 80، الوجه الثاني .
(5) المصدر نفسه، و: 105، الوجه الأول . وانظر في هذه الرسالة : ص 433 .
(6) انظر مثلا، و: 21 (2) تحت قاعدة "الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله تعالى" . وعزا هذا الكلام إلى العلائي بقوله : "قال صاحب قواعد المذهب" .
233
مخ ۲۳۲