قواعد فقهیه
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
كله" (1) . "واختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكله"؛ هي عبارة الأصحاب، وقد يعبر عن الغرض بعبارة هي أعم من تلك فيقال: الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي. أو إثبات حكم على كله"(2) .
3 - "الخروج من الخلاف أولى وأفضل"(3) .
4- "المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم" .
ومثال ذلك: "إذا وجد الماء وحال دونه حائل يعجز عن دفعه، أو احتيج اليه لحياة حيوان محترم، أوكان به مرض يمنعه من استعماله" (4) ؛ ففي هذه الصور وأشباهها جاز له التيمم.
5 - "الميسورلا يسقط بالمعسور"(5) .
6 - "الظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعماله : قاله الإمام الشافعي، وقال الإمام مالك: معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله" كذا نقلت هذه القاعدة عنا شيخ الإسلام ابن عبد السلام، وعبارة العلامة تقي الدين السبكي : الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على إعماله، وقيل: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه(6).
7 - "كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة"(7) .
8 - "الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظأ لها على أربابها" (8) .
(2) المصدر نفسه، و: 32، الوجه الأول.
(3) المصدر نفسه، و: 33، الوجه الأول . وانظر في هذه الرسالة : ص 373 .
(4) المصدر نفسه، و: 39، الوجه الأول.
(5) المصدر نفسه، و: 47، الوجه الأول. وانظر في هذه الرسالة: ص 435 .
(6) المصدر نفسه، و: 51، الوجه الأول.
(7) المصدر نفسه، و: 96، الوجه الثاني . وانظر في هذه الرسالة : ص 0403 (8) المصدر نفسه، و: 135، الوجه الأول.
229
مخ ۲۲۸