قواعد فقهیه
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
3 - وإضافة إلى ذلك فإن بعض القواعد التي اصطبغت بصبغة علمية وصياغة رشيقة، قد تحتاج إلى إعادة النظر في الصياغة وسبكها في قالب أحسن وأجود مما هي عليه الآن ، لأنها ناقصة أو مطلقة تحتاج إلى إتمام وتقييد، أو حذف وتعديل، وفيما يلي نقدم نموذجين من هذا القبيل: (1) قاعدة : "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان" (م/39) . قد اتفقت كلمة الفقهاء والأصوليين على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان والأعراف هي الأحكام الاجتهادية المبنية على العرف والمصلحة . ومجرد تعبير الأحكام هنا تعبير موهم فالأولى أن توضح القاعدة بزيادة كلمة أو بتبديل بأوضح فيقال: "لا ينكر تغير الأحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغير الزمان"، والله أعلم .
(ب) "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه" (م/96). فالأولى ان يحذف الضمير من كلمة "إذنه" ويقال : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن مع زيادة "أو إباحة من الشرع" ، لأن هذا التعبير أوفى وأشمل، يدخل فيه اذان الشرع والعرف، ثم إنها تحتاج إلى إضافة أو "بولاية" حتى تكون القاعدة أكثر جمعا للفروع ويقل عدد المستثنيات(1) .
4 - إن القواعد الفقهية لم تظهر دفعة واحدة. فإن الفقهاء بدأوا تقعيدها من عهود، فكلما وصلت أفكارهم إلى شيء وتبلورت صاغوها في شكل القاعدة مما يسر لهم جمعها في الأخير.
اما الإحاطة بجميع القواعد التي أوردها الفقهاء في كتبهم في مختلف المناسبات أو إحصاؤها في عدد فهذا أمر يصعب مناله، ويحتاج إلى العمل الدائب والصبر والتأني وإلى من ينخل تلك المدونات الكبيرة، فينتقي منها القواعد ويجمعها. وأرجو الله أن يوفقني لأقدم جهدا متواضعا من هذا القبيل في المستقبل تنمو به ثروة هذه القواعد ويتسع نطاقها.
والعقود: 56/1 - 57.
158
مخ ۱۵۷