148

قواعد فقهیه

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

1 - إن القواعد التي جاعت في كتب القواعد والمدونات الفقهية الأخرى ليست كلها قواعد عامة، بل كثير منها قواعد مذهبية، تنسجم مم مذهب دون هذهب آخر.

2 - إن كثيرا من القواعد المدونة وردت قديما في عبارات وقوالب مفصلة .

وكانت تعوزها الصياغة الرصينة القويمة، فاكتسبت صياغتها بعد المزاولة والمداولة .

ويمكن تجلية تلك الحقيقة بعد الموازنة بين عبارتين في قاعدة واحدة؛ على سبيل المثال: إن القاعدة المشهورة في كون الإقرار إنما يلزم صاحبه المقر ولا يسري حكمه على غيره، ترى نصها المتداول في كتب المتأخرين وفي المجلة (م/78) بعنوان "الإقرار حجة قاصرة"، في حين أننا نجد هذه القاعدة عند الإمام الكرخي بالنص التالي: الأصل : "أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطال حق الغير، ولا بإلزام الغير حقا"(1) . وهكذا كثير من القواعد المأثورة إذا قورنت نصوصها الأخيرة بأصولها القديمة(2) .

وكذلك القاعدة المشهورة "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"(3) يوجد أصلها في كلام الإمام الشافعي - رحمه الله - بأن "منزلة الوالي من الرعية منزلة الولي من اليتيم"(4) . ثم اشتهر هذا القول عند كثير من الفقهاء باعتباره قاعدة تحت عنوان : "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"(5) .

وقد صاغ القاعدة نفسها العلامة السبكي بصيغة مركزة أكثر اتساعا للفروع الفقهية، فقد أوردها بعنوان "كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة" (6).

(2) انظر: حاشية المدخل الفقهي العام: 946/2.

(3) مجلة الأحكام العدلية: (م/58) .

(4) الزركشي : المنثور في القواعد، تحقيق تيسير فائق أحمد محمود، القسم الأول: (5) السيوطي: الأشباه والنظائر: ص 121. (6) السبكي : الأشباه والنظائر "مخطوطه، و: 96 .

157

مخ ۱۵۶