قواعد فقهیه
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
الطور الثاني: طور النمووالتدوين
وأما بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنا مستقلا، فقد تأخرت عن العصور المبكرة إلى عصر الفقهاء في إبان القرن الرابع الهجري، وما بعده من القرون.
وتفصيلا لهذا القول يمكن أن نقول: إنه لما برزت ظاهرة التقليد في القرن الرابع الهجري، واضمحل الاجتهاد(1) وتقاصرت الهمم في ذلك العصر مع وجود الثروة الفقهية العظيمة الوافية التي نشأت من تدوين الفقه مع ذكر أدلته وخلاف المذاهب وترجيح الراجح منها - وهو الذي عرف أخيرا بالموازنة أو المقارنة بين المذاهب - وبما خلفه الفقهاء من أحكام اجتهادية معللة، لم يبق للذين أتوا بعدهم اإلا أن يخرجوا من فقه المذاهب أحكاما للأحداث الجديدة كما أشار إلى ذلك العلامة ابن خلدون بقوله: ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه، ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس، فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق، وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذاهب إمامهم"(2) .
وعن طريق هذا التخريج للمسائل على أصول المجتهدين نما الفقه واتسع
محمد بن جرير الطبري (310ه)، والطحاوي (321ه)، وغيرهما من الأئمة . وإلى هذا أومأ الشاه ولي الله الدهلوي - رحمه الله - في قوله : "إن أهل المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد، والتفقه له، والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع". حجة الله البالغة، (ط. القاهرة: دار الجيل للطباعة): 152/1.
(2) مقدمة ابن خلدون، (ط. بيروت الرابعة : دار إحياء التراث العربي) : ص 449 .
مخ ۱۳۲