193

قواعد فقهي

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

خپرندوی

مكتبة الرشد, 1998

ژانرونه

في مقدور أحد منهم "(1) فتكون اجتهاداتهم متساوية ، فلا يجوز أن ينقض بعضها بعضا ، لاحتمال أن تكون المنقوضة أقوى من الناقض(1) .

10 - الإيثار في القرب مكروه، وفي غيرها محبوب(2)

والأصل في تقعيد المعنى الأول. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات ات [البقرة 148] ، وقوله { وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) [المطففين 26] .

وجه ذلك أن الله أمر بالآيتين بالتسابق إلى الخيرات ، والتنافس في عملها، اا وإيثار بعضهم فيها ينافي هذا الأمر ويخالفه ؛ ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده(3) أما المعنى الثاني فالأصل فيه قوله تعالى ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) [الحشر 9].

11 - الاحتياط أن تجعل المعدوم كالموجود، والموهوم كالمحقق ، وما يرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها(4)

وقد استدل ابن السبكي (ت771ه) لهذه القاعدة بقوله تعالى (اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) [الحجرات 12] قال يخفي أنه أمر باجتناب بعض ما ليس بائم ، خشية من الوقوع فيما هو إيم ، وذل هو الاحتياط ، وهو استنباط جيد "(5) .

(1) " نظرية التقعيد الفقهي" (ص96) .

(2) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص129) .

(3) " نظرية التقعيد الفقهي" (ص 99) وقد ذكر القاعدة بصيغة " لا إيثار في القرب" .

(4) " الأشباه والنظائر" لابن السبكي (110/1) .

(5) " الأشباه والنظائر" (110/1).

مخ ۲