قواعد فقهي
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم ممشى"(1) .
9- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد(2)
وعبرت مجلة الأحكام العدلية عن هذه القاعدة في المادة (16) منها ، . بصيغة الاجتهاد لا ينقض بمثله . وهي من القواعد الهامة في مجال الاجتهاد . والقضاء . والأصل فيها ، على ما ذكره بعض العلماء ، إجماع الصحابة ، ان. وأن بعضهم كان يقضي في مسائل ويخالفه من بعده ، ولا ينقض قضاءه .
. كما علل ذلك بأنه - أي النقض - يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام(3) .
ويرى بعض الباحثين أن هذه القاعدة مستنبطة من السنة ، التي منها حديث عمرو بن العاص(4) أن النبي قال " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، فأخطأ فله أجر "(5) .
ووجه الاستنباط أنه " شرع الاجتهاد ورتب عليه الثواب في الخطأ ان. والصواب. وهذا يعني أن العلم ممن أصاب، أو أخطأ من المجتهدين، ليس ا9 صحيح اليخاري بشرح فتح الباري " (610/3) ، كتاب العمرة ، و" صحيح مسلم بشرح النووي " (155/8) ، كتاب الحج . والحديث متفق عليه " كشف الخفاء " (50/1) .
(1) رواه مسلم والبخاري عن أبى موسى . " نيل الأوطار " (128/3) .
(2) " الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 113) .
(3) المصدر السابق .
(4) هو أبو عبد الله عمرو بن العاص القرشي السهمي . صحابي أسلم في هدنة الحديبية . كان من دهاة العرب وعظمائهم . وكان قائدا لجيوش المسلمين في عدد من المعارك . وهو فاتح مصر، وغيرها من المدن . ولآه معاوية على مصر سنة (38 ه) . توفي في القاهرة سنة (43 ه) .
راجع في ترجمته " شذرات الذهب " (53/1) ، و" الأعلام " (79/5) .
(5) أخرجه مسلم عن عمرو بن العاص في باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ .
انظر 9 صحيح مسلم بشرح النووي" (13/12) .
209
مخ ۲