186

قواعد فقهي

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

خپرندوی

مكتبة الرشد, 1998

ژانرونه

1 يتقى"(1) وقال ميمون بن مهران (ت117ه)(2) " لا يسلم للرجل الحلال ، حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال.."(2) ومثل ذلك ما نقل عنسفيان بن عيينة (ت198 ه)(4) وآخرين غيره . وفي كلام شراح هذا الحديثما يفهم منه معنى القاعدة(5) .

2 - الفرض أفضل من النفل(2)

وهذه القاعدة بنيت على طائفة من الأحاديث الدالة على هذا المعنى .

راجع في ترجمته " وفيات الأعيان " (127/2) ، و" شذرات الذهب " (250/1) .

(1) " جامع العلوم والحكم" (209/1) .

(2) هو أبو أيوب ميمون بن مهران الرقي . كان من التابعين المشهود لهم بالعلم . روى عن ا.. عائشة وأبى هريرة وطائفة من حملة الحديث . كان مولى لامرأة بالكوفة وأعتقته ، فنشأ فيها ، ثم استوطن الرقة من بلاد الجزيرة الفراتية . فكان عالم الجزيرة . أستعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائها . كان كثير العبادة موثوق الحديث . توفي سنة (117ه) .

راجع في ترجمته " شذرات الذهب " (154/1) ، و" الأعلام" (342/7) .

(3) "جامع العلوم والحكم" 209/10) .

(4) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبى عمران ميمون الهلالي . كان إماما عالما ثبتا . وقد ا. أجمعوا على صحة حديثه . روى عن أئمة عصره من المحدثين والقراء . وآخذ العلم عنه عدد غير قليل منهم كالإمام الشافعي الذي قال فيه " ما رأيت أحدا فيه من آلة الفتيا ما في سفيان ، وما رأيت أكف منه عن الفتيا" كان مولى لامرأة من بني هلال . ولد في الكوفة واستقر بمكة فعد من اا علمائها . مات بمكة سنة (198ه) .

راجع في ترجمته " وفيات الأعيان " (129/2) ، و" شذرات الذهب " (354/1) .

(5) قال الحافظ ابن رجب (ت795ه) " ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات ، وتحريم الوسائل إليها ، ويدل على ذلك من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبية ، وتحريم الصلاة بعد الصبح ، ويعد العصر ، سدا لذريعة الصلاة، عند طلوع الشمس ، وعند غروبها .." ." جامع العلوم والحكم" (209/1) .

(6) " الأشباه والنظائر " لابن السبكي (185/1) ، و" الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص 161) .

203

مخ ۲