قواعد فقهي
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
خامسا ليس لعرق ظالم حق
وهذه القاعدة جزء من حديث صحيح عن رسول الله ة " من أحيا أرضا مواتا، من غير أن يكون فيها حق مسلم ، فهي له ، وليس لعرق ظالم حق"(1) ولم تذكر كتب القواعد الفقهية هذه القاعدة ، لكنها وردت في كتابات المعاصرين ، وربما كان الأستاذ مصطفى الزرقا أول من ذكر هذا الحديث على أنه قاعدة . قال ، بعد ذكره الصيغة الواردة هنا ، والتي جعلها من جملة القواعد التي أضافها إلى قواعد المجلة " وهذا الحديث أساس لا في أن العدوان لا يكسب المعتدي حقا ، فمن غصب أرضا فزرع فيها، أو غرس ، أو بنى ، لا يستحق تملكها بالقيمة ، أو البقاء فيها بأجر المثل .
ويقاس على الأرض غيرها من المغصوبات(2) .
سادسا إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
وردت هذه القاعدة في بعض كتب القواعد بالصيغة المذكورة(3) وأوردها ابن السبكي (ت771ه) بصيغة " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام"(4) . وأوردها آخرون بلفظ " إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب (1) " فتح الباري" (19/5) . وقد ذكر أن إسحاق بن راهويه خرجه موصولا عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ؛ أنه سمع النبي يقول ... الحديث . وذكره يحيى بن آدم في كتابه "الخراج" عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله " من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق" (ص84) . وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي ، والضياء عن سعيد بن زيد . وصححه السيوطي . " الجامع الصغير" (161/2).
(2) " المدخل الفقهي" الفقرة (713) (1088/2).
(3) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص117) ، و" الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص 109) .
(4) " الأشباه والنظائر (380/1).
199
مخ ۲