178

قواعد فقهي

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

خپرندوی

مكتبة الرشد, 1998

ژانرونه

حسن رواه البيهقي (ت458 ه) (1) وغيره . وبعضه في الصحيحين(1) .

. والقاعدة بالصيغة المذكورة هي نص المادة (76) من مجلة الأحكام العدلية .

رابعا لاضرر ولاضرار.

هذه القاعدة هي نص المادة (19) من مجلة الأحكام العدلية وهي نص حديث حسن عن النبي (2) والذين ألفوا في القواعد الفقهية ذكروا قاعدة "الضرر يزال" وجعلوا دليلها وسندها الحديث المذكور هنا كما سنذكر ذلكفيما بعد.

(1) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني البيهقي الشافعي . كان محدثا من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله في الحديث ، كما كان إلى جانب ذلك فقيها ، لكن غلب عليه الحديث فاشتهر به .

عرف بالزهد والقناعة . توفي في نيسابور سنة (458ه) . ونقل تابوته إلى بيهق ودفن فيها .

من مؤلفاته " السنن الكبرى" في الحديث ، و" المبسوط" في فقه الشافعية ، و" الجامع . المصنف" في شعب الإيمان ، وكتاب " الخلافيات " ، ولامناقب الشافعي " ، ول مناقب أحمد " وغيرها .

راجع في ترجمته " وفيات الاعيان " (57/1) ، و" شذرات الذهب " (304/3) ، ولا طبقات الشافعية الكبرى " (3/3) ، و" الفتح المبين " (249/1) ، و" معجم المؤلفين " (206/1) .

(2) " جامع العلوم والحكم" (226/2)، وقد ذكر ابن رجب في المصدر المذكور طائفة من العلماء الذين خرجوه . ونص الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين علىمن أنكر . وانظر فيه أيضا ." صحيح مسلم بشرح النووي " (2/12) ، و" الجامع الصغير " (128/1)، و" كشف الخفاء" (342/1).

(3) رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا عن أبي سعيد الخدري ، كما رواه مالك في "الموطأ " عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي مرسلا ، فأسقط أبا سعيد . وله طرق يقوي بعضها بعضا " جامع العلوم والحكم " (207/2) ، و" الأشياه والنظائر" للسيوطي سيوطي (ص 92) .

195

مخ ۲