قال غيره : والموالاة .
النعمان : الأصل التعليل حتى يتعذر فلا يجبان . والمشهور من مدهب مالك وجوب الموالاق لا الترتيب .
والحق أن مالا يعقل معناه تلزم صورته ، وصفته فيجبان ، ولعل تأخير غسل الرجلين شرع اخرا للختم كالسلام ، فلا يصح به الافتتاح، ولذلك فصل بين
المغسولات بالممسوح ، حتى أشكل عطف ما بعده ، خلاف اليدين ، والرجلين فيما بينهما فإنهما كعضو واحد
مخ ۲۹۷