48

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

وقد يختلف في بعض الأشياء من أي النوعين هو ، كالحشيش : قيل : مسكرة .

وقيل : مفسدة ، وذلك بعد الغلي والتهيؤ .

القاعدة الثانية والثلاثون

قاعدة : اختلف المالكية في نجاسة الميتة أهي لعينها كالشافعي ، فينجس مالا نفس له سائلة ، أو للدم ، فلا ي نجس ، وهو المشهور ، ومنع الأكل لعدم الذكاة ، والمختار أنها للتحريم.

القاعدة الثالثة والثلاثون

قاعدة : كل ما امن تجدده مما لايتوقف عليه حكم يتجدد فلا ينبغي التبعثر عنه ولا التفريع عليه ، بل لايجوز

مخ ۲۵۸