القاعدة السادسة والتمانون بعد الثلاثعة
قاعدة : قال اللخمي : التحتجير في المال التحجير في المال كالتحجير في الحال .
فحمل على قول سحنون : إن العبد المحرم لايباع ، أن المكرهة على الإفساد كذلك ، وهو خلاف المنصوص .
القاعدة السابعة والثمانون بعد الثلاثمية
قاعدة : إذا اختلف جانب العمل ، والنفقة في الواجب الواحد الواجب الواحد ، فللمالكية في المغلب منهما قولان .
وعليهما إذا أكره زوجته ، أو أمته ، ثم خرجا عن ملكه ، فهل يلزمهما الحج ، ثم يرجعان عليه أو لا؟ ، قولان لمتأخرين .
القاعدة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمةة
قاعدة : اختلف المالكية في فاعل السبب هل هو كفاعل المسبب أو لا؟.
مخ ۶۰۰